الرئيسية » النظام يرفع رسوم مغادرة البلاد وإصدار بطاقات الإقامة

النظام يرفع رسوم مغادرة البلاد وإصدار بطاقات الإقامة

بواسطة Nour sy

اقتصادي:

أصدر رئيس النظام بشار الأسد، قوانين رفع بموجبها رسوم مغادرة البلاد، إضافة لرفع رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وبطاقة العمل والإقامة.
وبموجب القانون رقم 11 تم تعديل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2008 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يستوفى رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره بخمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية وعشرون ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
وكان القانون رقم “31” للعام 2008، ينص على استيفاء رسم مغادرة قدره 1500 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.
وتُستوفى 500 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية، كما تُستوفى 2000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بحسب القانون القديم.
كما أصدر القانون رقم 12 والذي نص على تعديل المادة /29/ من القانون رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة خمس سنوات ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.
كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية ورسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
كما نص القانون على تعديل المادة /32/ من الفاتورة رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: يستوفى مبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير ـ وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.
وفي حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.
وفي عام 2016، أصدر الأسد، مرسومًا يقضي بتعديل رسوم الحصول على الإقامة للأجانب الموجودين في سوريا بشتى أنواعها.
ونص المرسوم على تحديد رسم استصدار الإقامة الخاصة بـ 45 ألف ليرة بعد أن كان 15 ألفًا بحسب القانون “2” لعام 2014.
كما حدّد رسم استصدار الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين بـ 75 ألف ليرة بعد أن كانت 15 ألفًا، كما رفع رسم استصدار بطاقة الإقامة العادية من 10 آلاف إلى 30 ألف ليرة، ومن 5 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها”.

اترك تعليق

مقالات ذات صلة