اقتصادي:
أصدر رئيس النظام بشار الأسد ،يوم الاثنين، القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وألغى القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
ورفع القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية.
وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات حيث تحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت، ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، وفق القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.
وفيما يلي نص القانون:
المادة 1 – تعدل المادة /37/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1- الإعدام.
2- السجن المؤبد.
3- الاعتقال المؤبد.
4- السجن المؤقت.
5- الاعتقال المؤقت.
المادة 2 – تعدل المادة /45/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يجبر المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.
المادة 3 – يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (25,000) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ليصبح مئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة لتصبح (25,000) ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.
المادة 4 – يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح مئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح خمسمئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها لتصبح مئة ألف ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.
المادة 5 – يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح خمسمئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح مليون ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.
المادة 6 – تعدل الفقرة /2/ من المادة /54/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها أربعة آلاف ليرة سورية.
على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
المادة 7 – تعدل الفقرة /2/ من المادة /62/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها ألفا ليرة سورية.
ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.
المادة 8 – تعدل الفقرة /3/ من المادة /99/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن مئة ألف ليرة سورية أو يزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 9 – يعدل عنوان المواد من (285) إلى (288)، الوارد في الفقرة خامساً من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: 5- النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية.
المادة 10 – تعدل المادة /285/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
المادة 11 – تعدل المادة /286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 12 – تعدل المادة /287/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
2- يستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.
3- يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 13 – تعدل المادة /292/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت.
2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
3- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
المادة 14 – تعدل الفقرة /1/ من المادة /362/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين.
المادة 15 – تعدل المادة /369/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.
2- وتضاعـف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.
المادة 16 – تعدل المادة /625 مكرر/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:1- يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من 3 ملايين ليرة سورية إلى 6 ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير.
2- يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من قام بسرقة محتويات السيارة المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير سواء بواسطة الخلع والكسر أو باستخدام المفاتيح المصنعة أو أي أداة مخصوصة.
3- يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بسرقة أي جزء من الأجزاء الخارجية للسيارة المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير.
4- يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة على سرقة أي دراجة آلية من الدراجات المعرفة في الفقرة /7/ من المادة /1/ من قانون السير.
5- يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من:
أ- سرق بأي وسيلة كانت لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها.
ب- استعمل بأي وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة آلية أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أم لا تحمل.
ج – استعمل بأي وسيلة كانت لوحة أو رقماً على أي سيارة أو مركبة آلية سواء أكان الرقم مخصصاً بالأصل أم غير مخصص.
6- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة من 3ملايين ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل من دون حق وسائل النقل المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها.
7- تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /6/ من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل وغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل من دون إحداث تلف فيه.
8-لا تطبق أحكام المادة /662/ من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة /7/ من هذه المادة.
9-لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية، كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة /7/ من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ من قانون العقوبات وما يليها.
المادة 17 – تستبدل عبارة «الأشغال الشاقة» لتصبح «السجن» أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.